نبذة عن الكتاب:
الأصل هو أن جميع الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف تقبل الطعن بالنقض، متى تجاوزت نصاب الطعن بالنقض، وتوافرت أسبابه، إلا أن هناك حالات نص فيها المشرع صراحة على عدم الطعن بأي طريق في بعض الأحكام من ناحية، وحالات حظر فيها صراحة الطعن بالنقض من جهة أخرى، ويجب الرجوع في كل حالة على حدة إلى المبررات التي تمنع الطعن بالنقض في حكم من الأحكام لمعرفة أساس هذا المنع وفلسفته.
ويرجع غير قابلية بعض الأحكام للطعن بالنقض إما: لمانع قيمي (قيمة الدعوى الصادر فيها الحكم لم تتجاوز نصاب الطعن بالنقض)، فقلة القيمة المالية للنزاع لا تُثير أي صعوبة تستوجب عرضها على محكمة النقض، أو لمانع اتفاقي (يتفق الخصوم على نهائية الحكم وعدم الطعن فيه بالنقض)، تشجيعًا لإرادتهم على سرعة إنهاء النزاع، أو لمانع نوعي، سواء كان الحكم صادرًا من محاكم متخصصة (محكمة التنفيذ أو محكمة الأسرة أو محكمة اقتصادية) أو محاكم أخرى (محكمة النقض)، بالإضافة إلى حالات أخرى تتشابه مع الأحكام القضائية كأحكام التحكيم، والأعمال الولائية، ففي كل هذه الحالات لا تقبل الطعن بالنقض.
وذلك من أجل تخفيف الطعون المطروحة أمام محكمة النقض، ورفع العبء عنها، وتحقيق استقرار في العلاقات القانونية، والتي لا تقل أهمية عن اعتبارات العدالة ذاتها، إلا أن كل هذه الاعتبارات جاءت على حساب الوظيفة الأساسية لمحكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية، ومن ثم لن تتمكن محكمة النقض من إقرار مبادئ تخص هذه الأحكام التي لن تبلغها.
للاطلاع على الفهرس اضغط هنا
https://bit.ly/3D1WPUH
قانون مرافعات
فتحي والي
$227
محمد عبد النبي السيد غانم
محمود مختار عبد المغيث محمد
احمد محمد حشيش
فهيمة احمد على القماري
علي بركات
احمد خليفة شرقاوي احمد
محمد إبراهيم